السيد محمد سعيد الحكيم
67
التنقيح
[ الاستدلال برواية ( إن اللّه تعالى يحتج . . . ) والمناقشة فيه 67 ] ومنها : قوله عليه السّلام : « إن اللّه يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم » . وفيه : أن مدلوله - كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار - مما لا ينكره الأخباريون . [ الاستدلال بمرسلة الفقيه 67 ] ومنها : قوله عليه السّلام في مرسلة الفقيه : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » 1 . استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية ، واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية . ودلالته على المطلب أوضح من الكل ، وظاهره عدم وجوب الاحتياط ، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم 2 ، فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة